07-05-2016, 02:01 AM
|
|
|
لوني المفضل
Darkmagenta
|
♛
عضويتي
»
455
|
♛
جيت فيذا
»
Feb 2014
|
♛
آخر حضور
»
05-07-2023 (05:49 AM)
|
♛
آبدآعاتي
»
155,559
|
♛
الاعجابات المتلقاة
»
1483
|
♛
الاعجابات المُرسلة
»
376
|
♛
حاليآ في
»
|
♛
دولتي الحبيبه
»
|
♛
جنسي
»
|
♛
آلقسم آلمفضل
»
الاسلامي
|
♛
آلعمر
»
39سنه
|
♛
الحآلة آلآجتمآعية
»
متزوج
|
♛
التقييم
»
|
♛
|
♛
|
♛
|
♛
مَزآجِي
»
|
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
إعطاء الأب زكاة فطره لابنته المتزوجة
إعطاء الأب زكاة فطره لابنته المتزوجة
الســــؤال:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا
وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة
الفطر إلى ابنته المتزوجة؟
علمًا أن دخل زوجها لا يكفيهم
الإجابة
ليس له إخراجها نقدًا
الزكاة تخرج طعامًا
الرسول فرضها طعامًا، صاعًا من تمر
أو صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب
صاعًا من أقط، يعني صاعًا من قوت البلد
يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند
جمهور أهل العلم
ولا يجوز إخراجها نقدًا
ولا يجوز إعطاؤه الزكاة لبنته
إن كان زوجها فقيرًا يعطيها الزوج نفسه لا بأس
فلا يعطون الزكاة الفرع والأصل
أما إذا أعطاها أخته الفقيرة
أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة
أو عمه الفقير الذي ليس عنده في بيته، مستقل
وأعطاها إياه لا بأس
و بالله التوفيق
و صل الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|