الســــؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة؟ علمًا أن دخل زوجها لا يكفيهم
الإجابة ليس له إخراجها نقدًا الزكاة تخرج طعامًا الرسول فرضها طعامًا، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب صاعًا من أقط، يعني صاعًا من قوت البلد يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند جمهور أهل العلم ولا يجوز إخراجها نقدًا ولا يجوز إعطاؤه الزكاة لبنته إن كان زوجها فقيرًا يعطيها الزوج نفسه لا بأس فلا يعطون الزكاة الفرع والأصل أما إذا أعطاها أخته الفقيرة أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة أو عمه الفقير الذي ليس عنده في بيته، مستقل وأعطاها إياه لا بأس و بالله التوفيق و صل الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
جميع ما يطرح في منتديات سهام الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف